.
، والشوكانيُّ وعنده شرطٌ إذا كان الثوب واسعًا، فقال: والمراد أنَّه لا يشدُّ الثوبَ في وسَطه فيُصلي مكشوفَ المنكبينِ، بل يتَّزِرُ به ويرفع طرَفَيه فيلتَحِف بهما، فيكون بمنزلةِ الإزارِ والرداءِ، هذا إذا كان الثَّوبُ واسعًا، وأمَّا إذا كان ضيِّقًا جاز الاتِّزارُ به من دون كراهةٍ، وبهذا يُجمَع بين الأحاديث كما ذكره الطحاويُّ وغيره.
الشافعية قالوا: حد العورة من الرجل والأمة وما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما، ولكن لا بدّ من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من العورة، وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها؛ ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما.