الثانية: صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن يحصل في ذلك مشقة فيراعى حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر.
رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الأرناؤوط إسناده صحيح.
أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرون ساعة فلا يخلو: إما أن يكون ذلك مطرداً في سائر العام، أو في أيام قليلة منه.