يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة ج من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة أ من المادة 297 من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
زوجة أحد أصوله وإن علوا.
القدرة على القيام بشؤون القاصر.
أن لا يكذبه ظاهر الحال.
تجوز شهادة أصول كلٍ من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.