هل يقضي المريض ما أفطره في رمضان إن كان قادرًا؟ في حال كان الصائم مريضًا بمرض يُرجى الشفاء منه فإنّه يقضي بعد رمضان ما عليه من الصيام ولا تلزمه الكفّارة إلّا إن أخّر القضاء بلا عذر حتى دخول رمضان اللاحق، فعندها يقضي ويدفع كفّارة عن كلّ يوم أخّر قضاءه مدًّا من قوت البلد لمسكين، وأما في حال كان المريض لا يرجى برؤه من مرضه ولم يقدر على الصيام بسبب وجود المرض فإن عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر به بمقدار مد من قوت بلده، ويقدر المد بنحو 750 غرامًا.
المسافر يجوز له أن يفطر سيما أنه يقطع مسافات طويلة على أن يقضي ما فاته من أيام بعد انتهاء السفر المرأة الحائض والنفساء حتى تطهر فتقضي ما فاتها من أيام.
القول الثاني: أن الفدية واجب فوري، لا يجوز تأخيره.