.
إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى.
إن تعيين الموظف وانفكاكه بسبب إيفاده لصالح الإدارة نفسها كان بعلم من الإدارة فكان يتعين عليها إبلاغه بمضمون ملاحظة الجهاز المركزي للرقابة المالية بغية استكمال الشهادة الصحية والإدارة تعلم يقيناً بعنوان المطعون ضده في البلد الموفد إليه لأنها هي التي أوفدته لصالحها فلا يسوغ لها أن تعمد مباشرة إلى إلغاء قرار تعيينه بحجة عدم معرفتها عنوانه لتبليغه مما يجعل إلغاء قرار التعيين لهذا السبب فاقداً السند القانوني السليم واعتبار المطعون ضده قائماً على رأس عمله ومنحه الترفيعات المستحقة وأحقيته في تسوية وضعه واقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية.