مادة ۲ - أموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأس المال ومستحقاتها قبله.
ويتولى الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة كل فى حدود اختصاصه التحقيق مع أعضاء مجالس الادارة والعاملين فى الوحدات التعاونية المشار اليها فى هذا القانون.
٦ - الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلى.
وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
المادة السادسة فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ۱ بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان.
مادة ۸۵ - تتولى الجهة الادارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقارير التى يقدمها اليها الاتحاد ولها فى سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.