وهذا القول الثاني الذي نص عليه العلامة العثيمين وإن كان له حظ كبير من النظر، لكن الأحوط والأبرأ للذمة هو العمل بالقول الأول، وهو الامتناع عن البيع والشراء من أذان أول هذه المساجد المختلفة في وقت التأذين.
ألم تسمعوا رسول الله يقول: إذا جاء أحدُكم الجمعة، فليغتسل ؟، فلو علم أن أمره للوجوب لا على الاختيار، لم يترك عمرُ عثمانَ حتى يردَّه، ويقول له: ارجع فاغتسل، ولَمَا خَفِي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دلَّ هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب على المرء في ذلك.
هـ؛ الفتاوى ج22 ص: 469.