فى ثنايا عقول الشباب يختبئ الكثير من المجهول : فيه من مرارة الحزن على الماضي ما يُعكر صفو حاضرهم و من خيبة الظن فى الحاضر ما هو كفيل.
ومن الأمور المحظور فعلها على الرجال دون النساء في الإحرام، هي تغطية الرأس سواء كان كله أو بعضه، أما إذا كان الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة وأراد المعتمر أو الحاج أن يستظل بشيء ما، فلا حرج عليه في ذلك بالاتفاق، بشرط أن لا يلامس هذا الشيء رأسه أو شعره.
ليس وكان سؤال ورد إلى دار الافتاء المصرية يقول صاحبه :" ما حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض؟" وأجابت عنه أمانة الفتوى بالدار قائلة: إن المحرم: هو من أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المحرم محظورات ينبغي أن لا يفعلها، ومن هذه المحظورات في الملبس، أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزارًا يلفه على باقي جسمه ، والمخيط: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس.