٦ كما في الذخيرة: ٣١٥ ، والحدائق ١٠ : ١٠٠.
٣ الكافي ٣ : ٤٢٤الصلاة ب ٧٥ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ١.
٤ الخلاف ١ : ٦١٥.
بل لصحيحة محمّد :« لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أنتقام الصلاة » ٦.
٩ التهذيب ٣ : ٤٣ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.
٧ الدعائم ١ : ١٨٣، مستدرك الوسائل ٦ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٣.