وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى.
وَيُمْكِنُ الاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا بِأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِمَفْهُومِ لَقَبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٍ، فَلَيْسَ مِنْ لَازِمِهِ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ الزَّكَاةَ إِلَّا مُهَاجِرٌ، حَتَّى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ.
وقد لخص فيها أقوال المذاهب في المسألة تلخيصًا جيدًا، مع بيان ما يستندون إليه من العلل.
نشر: دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى 1411هـ — 1991م.
وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْحَنَابِلَةُ يَذْكُرُونَهُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.
حكم دفع الزكاة لغير المسلمين.