.
فهو أمر اجتهادي : إما لأنهم يظنونه هو الواجب شرعا ظنا لا قطعا ، وإما لأنهم يعدونه عورة النظر اجتهادا وسياسة ، لا لكونه مما يجب ستره بنص الشرع ، ليكون هذا منهم واضحا في أنه رأي واختيار ، وليس حكما شرعيا مؤبدا.
وبناءً على ما تَقدَّم فلا يصحُّ للمرأة أنْ تَخرُجَ بين الرجال كاشفةً؛ لأنَّه لا يخلو الأمرُ من ناظرٍ بتلذُّذ، وليستِ الفتنةُ مأمونةً، ولَمَّا كان مآلُ الأمر في الواقع إلى التغطية اختارَ جمهرةٌ من المالكيَّة أنَّ كلَّ بدن المرأة عورةٌ، كابن عطية، وابن العربي، والقرطبي.