مدونة الأسرة في هذه المادة لم تعتد بالطلاق عن الحلف باليمين أو التحريم.
حيث تنص على الحكم بالمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول وهي لا عدة لها، ولا خلاف فيه بين الفقهاء.
علمًا بأنه طلقها أكثر من عشر مرات بقوله لها: طالق، طالق، طالق وأنه لم يكن يقصد الطلاق ظنًا منه أن الطلاق لا يقع إلا في المحكمة.