الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فقد اختَلف الفقهاءُ في عورة بالنسبة للمرأة المسلمة، وحُكم نظر كلٍّ منهما للأخرى على قولين: الأول: مذهب جمهورِ الفُقهاء: أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرجل إلى الرجل، وهي بين السُّرة والركبة؛ فيَحرُم النظرُ إليها، ويجوزُ لها النظرُ إلى جميع بدنها، عدا ما بين هذين العضوين، وهذا القول هو الراجح عند الحنفيَّة، وهو قول المالكيَّة - في المشهور، والشافعيَّةِ في - المعتمد - والحنابلةِ؛ احتجوا بما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا ينظر الرجلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد» قالوا: وقد بيَّن عورةَ الرجل بالنسبة للرجل، فدلَّ على أنَّ عورة المرأة مع المرأة مثله؛ لاتِّحاد الجنس، فقاسُوا نَظَر المرأةِ لعورة المرأة عَلَى نَظَر الرجلِ إلى الرجلِ؛ بجامعِ اتِّحاد الجنس، وعدمِ الخوف من ، والوقوعِ في ، وبأن الشرع أباح للنِّساء المسلمات تجريدَ المرأة التي تموت؛ لغُسلها، ولم يَجعلْ ذلك للرجال، وإن كانوا مِن محارمها.
وهذا لا يصح ، ففيه الأفريقي وضعفه أشهر من أن يُعرف ، وشيخه عبد الرحمن بن رافع مجهول.
لا يصح البتة فقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب رضي الله عنه ، وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان ، فسقط هذا الحديث.
مواضع الزينة وهي : الوجه والشعر والرقبة مع النحر والساعد والقدمين والساق.
كما يشهد له الحديث التالي.
هذه هي المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها و أيضًا أمام أختها المسلمة.