وفي مثل آخر مِنْ طَقْ وْلْدْ النَّاسْ طَقَّوا وْلْدَهْ.
وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ التَّغْمِيضَ لِكَمَالِ الْخُشُوعِ، بِأَنْ خَافَ فَوْتَ الْخُشُوعِ بِسَبَبِ رُؤْيَةِ مَا يُفَرِّقُ الْخَاطِرَ فَلَا يُكْرَهُ حِينَئِذٍ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ الْأَوْلَى.
وَأَمَّا حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ فَهِيَ مُتَعَدِّدَةُ الْجَوَانِبِ، مِنْهَا: حِفْظُ النَّسْلِ، وَإِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ بِالْبَدَنِ، وَنَيْلُ اللَّذَّةِ، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ هِيَ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ؛ إِذْ لَا تَنَاسُلَ هُنَاكَ وَلَا احْتِبَاسَ.