أمَّا طلب ِ الطَّلاق بغير سببٍ، فحرامٌ، ولا يحقُّ للمرأة ذلك إلاَّ إذا كانت تتضرَّر بالبقاء مع زوجها تضرُّرًا شديدًا؛ فقد أخرج أحمد وأصْحاب السُّنَن عنْ ثوْبان: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: « أيُّما امرأةٍ سألتْ زَوْجَها الطَّلاق من غير ما بأسٍ، فحرام عليْها رائحة َّة»، وروى ابنُ ماجه من حديث ابن عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « لا تسأل المرْأَةُ زوْجَها الطَّلاق في غير كنهه فتجِد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أرْبعين عامًا»، وقال: « المختلعات هنَّ المنافقات»؛ رواه الترمذي.
أي ممنوع عليها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون، أو لا تجد أصلاً وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قال القاضي، قال القاري: ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة.
ولكن يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها، وهذا الضرر له صور متعددة منها: 1- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.
سادسًا: الخُلُوُّ من الأمراض الدَّائمة والعادات المؤثِّرة، فلو كانت الأمُّ تُعاني مرضًا عُضَالاً؛ كالسُّل، والفالِج، أو كانت عمْياء، أو صَمَّاء - لم يكن لها حَقٌّ في حضانة الطفل؛ لأنَّ لها من شأنِها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
باكستاني الجنسية يحمل إقامة رقم …….
فقد رأيت أن الخلاف بين العلماء جار في طلاق الرجل من غير حاجة وفي سؤال المرأة الطلاق من غير بأس، ثم ننبهك إلىأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة، فالطلاق في الأصل بيد الرجل لأن الرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله.