والمراد بالإحصار : الحبس عن الوصول إلى مكة والمنع من أداء النسك.
فذهب بعض الفقهاء وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة اختارها الشيخ تقي الدين إلى أنه يأخذ حكم الإحصار في جواز رفض الإحرام، فيجوز له أن يحلَّ بعد أن يهدي ويحلق؛ وذلك لما ثبت بإسناد صحيح عند أهل السنن من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن كُسر أو عَرِجَ فقد حلَّ وعليه حجة أخرى.
أيضاً يستثنى من واجبات الحج رمي الجمار فرُخص فيه بالخصوص للمريض ونحوه من الضعفة أن يوكِّل غيرَه في رمي الجمار عنه؛ ودليل ذلك أن جابرا رضي الله عنه قال : كنا نرمي عن الصبيان رواه الترمذي، فكذا كل مَن لم يستطع الرمي بنفسه يصح استنابة غيره عنه.