The irony is that even this punishment is a double-edged sword, because a woman, though entitled to separation from her husband by proving his infidelity and getting rid of him cannot remarry under the Christian law.
قال مجاهد : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ، فتقام ولا تعطل.
وهو قول إسحاق بن راهويه ، والحسن بن أبي الحسن ، وفعله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بشراحة وقد مضى في النساء بيانه.
وعُمدة مالك من طريق المعنى: أن الإحصان عنده فضيلة، ولا فضيلة مع عدم الإسلام، وهذا مبناه على: أن الوطء في نكاح صحيح وهو مندوب إليه، فهذا هو حكم الثيب.
وقال الشافعي وأحمد: الزانيان البكران الحُران يُجمع في حقهما بين الجلد والتغريب جميعًا، وقد خرج أصحاب الشافعي وجهًا في أن المرأة لا تُغرب، والمذهب: هو الذي أنبأنا به".
قوله: "سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري".