كذلك، امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، حيث تضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، فضلا عن امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.
هل يمكن إلغاء الإقامة المميزة، وما حالات الإلغاء؟ بموجب أحكام النظام، تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها، وفي حالة صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
إضافة إلى ذلك، يحق له استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي على أن تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة.