يقول الدكتور مفتي الديار المصرية وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة في هذا الصدد: « أنه من المقرر شرعاً بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها، أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض، وتبلغ فيه مبلغ النساء.
وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.
ويمكن يكون عاوز يقرب من ربنا.
وكانت المرأة في الجاهلية تغطي رأسها بخمار وتقاتل.
.
لماذا لم يقولوا: إن وضع اليهودي القلنسوة الصغيرة على رأسه رمز من رموز التطرف الديني وبسببه يحصل ما يحصل من المجازر والإرهاب في فلسطين المحتلة؟! ويعضد بقوة تفسير ان عباس وابن عمر وابن مسعود في روايته تلك ان الإسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف.