ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرةً.
المادة 491 : إذا وردت الهبة على شيء معيّن بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 و467.
المادة 614 : 1- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجّرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدّة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.