توفّر العذر المُبيح للإقدام على المُحرَّم؛ بأن يخاف المضطر أن تهلك نفسه، أو يهلك عضو من أعضائه إن لم يأكل من المُحَرَّم بسبب الجوع، أو الانقطاع عن الرّفقة، أو العجز عن الرُّكوب، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنَّ كل ما يُبيح التيمم في حالة المرض يُبيح الأكل من الميتة في حالة الاضطرار.
شروط الضرورة: يجب توفر شروط أو ضوابط معيّنة للضرورة كي يُباح للمضطر اقتراف المُحرَّم منها، وليس للضرورة وقتٌ محددٌ لكن لها شروط منها ما يأتي: وقوع الضرورة في الحال لا في المستقبل، بمعنى أن يخاف المضطر على نفسه من الهلاك إن لم يأكل من الميتة في الوقت الحالي وليس في المستقبل.
وقال النووي : فرع في مذاهب العلماء في مسائل في أحكام المضطر.