قال محققو مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو قول سحنون من المالكية 173 ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين 174.
نوقش وجه الدلالة من الحديثين: يقال: إنه لا يجب الحج على من حج مرة أخرى، بمعنى أن لا ينشئ السفر من بلده قاصداً الحج، أو العمرة لكن من أراد دخولها، فلا يدخلها إلا محرماً، ومتى دخلها على هذه الصفة كان تطوعاً، كما يقال: إذا أراد أن يصلي يتطهر، ويكبر، ويقرأ، ومتى فعل ذلك كان متطوعاً، ولأن الخبر تضمن ما وجب بإيجاب الله تعالى، والكلام في ما وجب من جهة المكلف، ولهذا لم يدخل النذر تحته 96.