صحة حديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له
صحة حديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له
من افطر وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين انه قد طلع الفجر
حكم من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه وحكم من أكل يظن غروب الشمس ثم تبين له خلافه وحكم ذلك مع الشك
صحة صيام من أفطر وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين طلوعه
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الصوم، فقال ـ رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي.
فعلى هذا القول إن شئت أن تتم صيام الستة أيام من شوال فعليك أن تصوم يوما مكان هذا اليوم الذي فسد.
أما من أكل وشرب شاكًا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها، والله ولي التوفيق.