جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟ ج ـ إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد.
وإن تردد المسلم بين السفر والإقامة بمعنى أنه كان في السفر ثم وصل بلده، أو كان في بلده ثم سافر فيتم مسح المقيم.
وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث.