ولم يحد في ذلك حداً، ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس.
وصرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوبالعيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق ٧ ، إلى غير ذلك.
وقال مالك والشافعي وأحمد : تجب عليهم إذا بلغوا عدداً تصح به الجمعة.
والمختلف فيها: البلوغ والحرية والاقامة والقدرة على أدائه.
وقيل: إن بقي اثنان 156ب وقيل: ثلاثة.
الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه.