أما الإمام فلا بد من قراءتها، فلا تسقط عنه، وكذلك المنفرد لا بد من قراءتها، وإذا نسيها في أي ركعة أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو.
فيه دليلٌ على استحبابِ تلبيدِ شَعْرِ الرأسِ عند الإِحرامِ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص: 321.
رأسَه قال البغوي: وإنَّما يفعَلُه مَنْ يطولُ مكْثُه في أعمالِ الحَجِّ وقَضاءِ مَناسكِه، دونَ المعتَمر الَّذي يتحلَّلُ بطوافٍ وسَعْيٍ.
والخَطْمِيُّ: ضرب من النبات يُغْسَلُ به الرَّأس.
من سنن الغسل:الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثاً، والتيامن.
وَثَمَرَةُ الْخِلاَفِ أَنَّهُ لَوِ اغْتَسَل ثُمَّ أَحْدَثَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، يَنَال فَضِيلَةَ السُّنَّةِ، وَلاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ.