فالرَّاجِحُ هو تَحريم صبْغِ الشَّعر بِالسَّواد؛ لأنَّ الأصْلَ في النَّهي التَّحريم إلا لصارفٍ، وليس في الباب -فيما نعلَم- صارفٌ، بالإضافة إلى أنَّ ذلك الوعيدَ المذكور في الحديث الأخير لا يُمْكِن أن يترتَّب إلا على فِعْلِ مُحرَّم، أو تَرْكِ واجب، كما هو مُقَرَّر عند أهْلِ الأُصول؛ قال النَّووي في "المجموع": "والصَّحيح بل الصواب أنَّه حرام" اهـ،، والله أعلم.
وأشار«جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟»، أن دليل من قال بتحريمه: فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.
قال في "الحاوي": "وأَمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ فمُبَاحٌ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ، ومَحْظُورٌ بالسَّوَادِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في جِهَادِ العَدُوِّ، ولِرِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ مُبْغِضٌ للشَّيْخِ الغِرْبِيبِ أَلا لا تُغَيِّرُوا هَذا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ، فَمَنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَاعِلاً فَبِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ" اهـ.