الدليل الإجماعِ نقَل الإجماعَ على وجوبِ الزَّكاةِ في الحِنطةِ والشَّعيرِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: أجمعوا على أنَّ الصدقة واجبة في: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب.
ثم الذين اعتبروا الجداد، اختلفت عبارتهم، والمحصَّل منها وجهان:أحدهما: أن الاعتبار بوقوع الجداد، فإن لم يقع، فالثمار النجدية المطلقة تلحق، والثاني: أن الاعتبار بدخول وقت الجداد، فلا ضم ولا إلحاق بعده، وإن تركت الثمار على الأشجار أياماً، فهي في ترك الضم كالمجدودة.
والرجوع فيما يُعدُّ غلطاً فاحشاً، إلى أهل البصائر.
، والشِّنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: اعلم أوَّلًا أنَّه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزَّكاة في الحِنطة والشَّعير، والتَّمر والزَّبيب.
القمح -الشعير -السلت وهو نوع من الشعير لا قشر له -العلس وهو من الحنطة يشتمل على حبتين في قشر وهو طعام اهل صنعاء من بلاد اليمن -الذرة -الدخن وهو نبات حبه صغير املس ويعرف بالجاورس -الارز 2 القطاني السبعة هي.
ثم ذكرنا تخيّر المشتري على قول تجويز التفريق.