٢ كصاحب الرياض١ : ٢٦٣.
ونقل الملكونحوهما ، والثابت من الأخبار ليس اشتراط ذلك التمكّن.
وتدلّ على وجوبالزكاة فيه العلّة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن الرجل يقرض المال للرجلالسنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض أو علىالمقترض؟ فقال : « على المقترض ؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته » ٢.