يحسب الذهاب شوطًا والرجوع شوطًا آخر.
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.
المحظورات الخاصّة بالرجال يَحرُم على المُحرِم لبس المَخيط، وهو: كل ما فُصِّل لسَتر البَدَن؛ سواء كان بخياطة، أم لا، وسواءً سترَ كلّ البَدن، أو بعضه، أمّا المُحرِم الذي لم يجد إزاراً ورداءً ونَعلَين، جاز له لبس السروال والخُفَّين على حالهما ولا فِدية عليه عند الإمام ؛ لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: من لم يجد إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسها ومن لم يجد نعلينِ ووجد خُفَّيْنِ فليلبسهما قلتُ : لم يقل ليَقْطَعْهُما قال : لا.