وأما العاجز لجهله باللغة، فقال الشيخ أبو بكر: ليس عليه نطق آخر سواه يفتتح به الصلاة عوضا عن التكبير، قال الإمام أبو عبد الله: هو صحيح على أصلنا.
ويكبر في الانخفاض له، ويدعو فيه إن أحب، ويستحب له أن يفرق بين ركبتيه، ومرفقيه، وجنبيه وبطنه وفخذيه، وهو التفريج، ولا تفرج المرأة.
قال الإمام أبو عبد الله: وهذا إذا أحكم وتدبر تصوره في الذهن لم يصعب، وفرع عليه الناظر ما شاء.
ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة في التمادي، ولا في الابتداء، وصوب الطريق بدل عن القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن جهته.
فإن كان السامع في صلاة، فروى ابن القاسم: أنه يحكي في النافلة دون الفريضة.
وعند الأحناف هى عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة 3 وعليه فإذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق بها، انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية.