وتختص بالنظر في طلب التعويض، وحدها دون غيرها، لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية أدائها لعملها قرار أميري.
ب — اذا كان المصاب جريح حرب فيحتسب له مبلغ التعويض على أساس المبلغ الاجمالي للراتب الكامل الذي كان يتقاضاه في تأريخ الاصابة أو ما يستحقه على وفق أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة والسبعين من القانون المذكور عن ثماني سنوات مضروبا في نسبة درجة العجز أيهما أكثر على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1500 ألف وخمسمائة دينار.
الموظف المنتهية خدماته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي وبغير سبب تأديبي وكانت مدة خدماته «15» سنة على الأقل يستحق معاشاً تقاعدياً.