الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه.
استئذانهما في الخروج إلى الجهاد: وذلك إن كان الجهادُ فرضَ كفاية، قال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يريد الجهاد: هل باليمن أبواك؟.
فأنزل الله -عز وجل- المطر.